80 سؤالًا وجوابًا

عن الأضحية

قال ابن باز -رحمه الله-:
سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها.

​المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-38).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-10).

قال ابن باز -رحمه الله-:
تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته.

 المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-38).

قال ابن باز -رحمه الله-:
له أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-37).

قال ابن باز -رحمه الله-:
إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته لأنك لست معهم في البيت.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-37).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانواعائلتين على أضحية واحدة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-37).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن لكل بيت مستقل.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-38).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً.
ب- أما إذا كان الإنسان منفصلاً عن أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-38).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة.
ب-،أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية ولا تكفي أضحية الوالد عنهم.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-41).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إذا كان طعامهم واحدًا وأكلهم واحدًا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته.
ب- وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص (مطبخ خاص به) فهنا كل واحد منهم يضحي.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-42).

قال ابن عثيمين -رحمه الله- -رحمه الله-:
الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي لأنها من أهله وإن كانت هي عند أهلها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-43).

قال ابن باز -رحمه الله-:
لا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-38).

قال ابن عثيمين -رحمه الله- -رحمه الله-:
أ- الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن يستقرض ويضحي ثم يوفي.
ب- أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين.

المصدر؛ مجموع الفتاوى(25-110).


قال ابن باز -رحمه الله-:
يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-38).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-12).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يذبح بدلها.
ب- إن ضحى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر  لم تجزِ عن الأضحية إلا أن يكون معذورًا.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-12).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.
ب- أن تبلغ السن المعتبر شرعًا:
في الضأن: ستة أشهر.
وفي المعز: سنة.
وفي البقر: سنتان.
وفي الإبل: خمس سنوات.
ج- أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي:
العوراء البيِّن عورها.
والمريضة البيّن مرضها.
والعرجاء البيِّن عرجها.
والعجفاء التي لا تُنقي (ليس فيها مُخ، لهزالها وضعفها).

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-12).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-40).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى إن بعض أهل العلم قد فضَّله على الفحل لأن لحمه يكون أطيب  مجموع.
الفتاوى (25-50).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن والذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-54).


قال ابن باز -رحمه الله-:
السنة للمضحي:
أ- أن يأكل منها.
ب- ويهدي لأقاربه وجيرانه منها.
ج- ويتصدق منها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-38).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
1- يأكل الإنسان منها.
2- يتصدق منها على الفقراء.
3- يُهدي منها للأغنياء تألُّفًا وتحبُّبًا .

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-14).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية:
الأول: التمتع بنعمة الله وذلك  في الأكل منها.
الثاني: رجاء ثواب الله وذلك  بالصدقة منها.
الثالث: التودّد إلى عباد الله  وذلك بالهدية منها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-14).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إذا نظرنا إلى منفعة الأضحية الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل.
ب- وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عزوجل قلنا كثيرة الثمن أفضل.
ج- لكن انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله فإن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-35).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-132).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
لا بأس به أكل اللحم وتوزيعه لا حد له.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-137).


قال ابن باز -رحمه الله-:
أ- إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذه.
ب- وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-40).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- الأضحية للأحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ولم يضحِّ عنهم.
ب- إن أوصى الميت أن يضحَّى عنه فهنا تُتبع وصيته ويَضحى عنه.
ج- أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الأحياء والأموات.
د- أن يُفردَ الميت بأضحية من عنده، فهذا ليس من السنة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-11).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
لو أن إنسانًا فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل، وهو الدعاء للميت.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-122).


قال ابن باز -رحمه الله-:
أ- إن كانت الأضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها.
ب- إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع.
ج- وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-41).


قال ابن باز -رحمه الله-:
أ- إذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس.
ب- وأما هي  فليس لها التصرف في أضحيتك.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-43).


قال ابن باز -رحمه الله-:
أ-الأضحية من الغنم أفضل.
ب-وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل  فلا حرج.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-43).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إذا ضحى بالبهيمة كاملة  فالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضأن أفضل من الماعز.
ب- أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن أفضل من الماعز.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-34).


قال ابن باز -رحمه الله-:
أ- دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا.
ب- أما السبع من البدنة والبقرة ففيه خلاف والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-44).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم.
ب- أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-21).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
لا يجزئ لأن من شروط الأضحية أن تكون على وفق الشرع ولم يرد في الشريعة اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-44).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة.
ب- وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة.
والبقرة عن سبعة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-46).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إذا اشترى بعيرا أو بقرة ولم يرد الأضحية إلا بسبعه فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى يكمل السبعة.
ب- أما إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك فلا يجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدا.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-98).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-46).


قال ابن باز -رحمه الله-:
لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي.

المصدر؛ مجموع الفتاوى(18-38).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الأصل في نهي النبي التحريم،  حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئَا، حتى يضحي.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-139).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
البشر الجلد يعني: أنه لا ينتف شيئًا من جلده، كما يفعله بعض الناس ينتف من عرقوبه ونحوه.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-139).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- من نعمة الله سبحانه على عباده؛ أنه لما فات أهل المدن والقرى الحج والتعبد لله سبحانه بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
ب- أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر والظفر.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-139).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
هذا الحكم خاص بمن يضحي أما من يضحي عنه فلا يتعلق به هذا الحكم لأن النبي كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-140).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
هذا ليس مضحيًا في الحقيقة، ولكنه نائب عن غيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية ويثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته، وقام بتنفيذ وصاياهم.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-140).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
إذا أخذ شيئًا من ذلك عمدًا فهو عاص لرسول الله  صلى الله عليه وسلم لكن الأضحية مجزئة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى  (25-146).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
إعفاء اللحية من هدي النبي وحلقها من هدي المشركين  فتضحي ولو عصيت الله بحلق اللحية لأن الأضحية شيء، وحلق اللحية شيء اخر.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-149).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
لا حرج عليه أن يضحي ولا يكون آثمًا بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره لأنه قبل أن ينوي.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-150).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
يمتد إلى أن يضحي، فإذ ضحى زال النهي.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-152).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أحكام الأضحية تتعلق بالموكِّل (صاحب الأضحية) فلا يلزم  الوكيل تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-155).

قال ابن باز -رحمه الله-:
لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-39).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- هذا خطأ بيِّن فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر.
ب- لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي بالإمساك.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-161).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
لا حرج عليه مثل:
أ- أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه.
ب- أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به.
ج- أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-161).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- من نوى الأضحية عن نفسه، أو تبرع بها عن غيره.
ب- أما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-161).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
إذا كان يشق عليها أن تبقى بدون تسريح عشرة أيام فإن لها أن تسرحه، لكن برفق، فإذا سقط شيء من التسريح بدون قصد فلا شيء عليها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-151).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها، لكن تكده برفق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-146).

قال ابن باز -رحمه الله-:
يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله ولكن “لا تكده” وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-47).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
إذا حرصت على ألا يسقط شيء فسقط بغير اختيارها فلا شيء عليها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-154).

قال ابن باز -رحمه الله-:
لاحرج كالمستأمن أو المعاهد يعطى من الأضحية ومن الصدقة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-47).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
يجوز للإنسان أن يُعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط: ألا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-133).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الحاج لا يضحي لكن من له أهل فإنه يجعل عندهم القيمة يضحون عنهم، وأما هو فله الهدي.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-19).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:

لا حرج أن يأخذ من شعره إذا تحلل من العمرة لأنه نسك والذي ورد به النهي إنما هو الأخذ لغير النسك.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-20).


لا يفعل عند الإحرام وهو يريد الأضحية، فإذا كان في عمرة وقد طاف وسعى وقصر فلا بأس لأن التقصير حينئذ واجب.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-144).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:

أ- يبتعد عن تقليم الأظفار ونتف الإبط وأخذ الشارب وحلق العانة ما دام أنه سوف يضحي.

ب- أما حلق الرأس أو تقصيره في الحج أو في العمرة فهذا لا يضر لأن هذا نسك فلابد من فعله.


المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-149).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- الحاج يعطي أهله المقيمين دراهم يضحون بها فهذا لا بأس به.
ب- أما في الحج فليس في الحج إلا الهدي.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-20).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- الأفضل أن تضحي في بلدك إذا كان أهلك عندك.
ب- إذا كان أهلك في مكان آخر وليس عندهم من يضحي لهم فأرسل دراهم لهم يضحوا هناك.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (24-208).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
من عيّن الأضحية وقال: هذه أضحيتي صارت أضحية.
أ- فإذا أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو أحسن منها.
ب- وإن لم تكن السبب فإنها تجزئ.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-99).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها مبكرا من أجل أن يغذيها بغذاء طيب، ولكن لا يعينها لفائدة مهمة وهي:
لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك لأنه لم يعينها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-99).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الأضاحي لا حاجة لأن تعلم بالحناء ولا بقلائد.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-100).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه.
ب- إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-100).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
لا يجوز ذلك ولا يجوز صرفها في غيرها بل ولا إبدالها بغيرها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-107).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
يقول عند الذبح:
بسم الله، الله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-55).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
وقت التسمية:
عند الذبح إذا أضجع الذبيحة.
وصفتها:
أن يقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان.

المصدر؛ مجموع الفتاوى(25-56).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
إذا نسي التسمية فليس عليه إثم والذبيحةحرام ولا يجوز الآكل منها.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-56).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل.
ب- وإن لم يذكره كفت النية.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-59).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- أن ينحر الإبل قائمة.
ب- معقولة اليد اليسرى.
ج- فإن لم يتيسر نحرها قائمة جاز له نحرها باركة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-55).

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- يضجعها على الجانب الأيسر.
ب- ويضع رجله على رقبتها.
ج- ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم.
د- ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين والمريء بقوة فينهر الدم.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-55).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-81).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-94).


قال ابن باز -رحمه الله-:
أ- كل الأعمال الصالحة بمكة أفضل.
ب- لكن إذا لم يجد في مكة من يأكل الضحية فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولى.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (18-48).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
الأضحية: ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربًا إلى الله عز وجل في عامة البلدان.
الهدي: ما يهدى إلى الحرم، من الإبل والبقر والغنم تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم أو يوكل من يشتري ويذبح عنه.
الفدية : ما كانت عن ترك واجب (مثل رمي الجمرات) أو فعل محظور (مثل أن يحلق رأسه وهو محرم).

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-9).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- الأفضل للإنسان أن يتولى ذبح الهدي بنفسه لأنه في عبادة يتقرب بها إلى الله.
ب- لا حرج عليه أن يوكل ثقة يتولى ذبحه وتوزيعه ولا يشترط مع ذلك أن يشاهد ذبحه.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-60).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
أ- إذا ذبحت الأضحية قبل صلاة العيد فهي شاة لحم ولا تجزئ الأضحية.
واللحم للموكل وكذلك يذبح بدل الأضحية.
ب- ويضمن الوكيل ما نقص الشاة أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-93).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
لا شيء عليه وإذا أراد الموكل الأضحية فيضحي في العام المقبل.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-93).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
لا أرى جواز بعث قيمة الأضاحي إلى هذه اللجنة لتتولى شراء الأضاحي في بلد آخر.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-62).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
إرسال قيمة الأضاحي إلى البلاد الإسلامية تفوت به مصالح كثيرة منها:
1- ظهور شعائر الله تعالى في البلاد الإسلامية، فإن الناس إذا أرسلوا قيمة ضحاياهم لبلاد أخرى خليت بلادهم من هذه الشعيرة وفات ظهورها.
2- المشروع أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه كما كان النبي يفعل ذلك فإذا أرسلت القيمة إلى بلاد أخرى فاتت هذه السنة.
3- التعبد لله تعالى بذكر اسمه على الذبيحة، وهذا عبادة أمر الله بها فإذا أرسلت القيمة ليضحي في بلاد أخرى فات على المضحي ذلك.
4- التعبد لله تعالى بالأكل من الأضحية، فإن الآكل من الأضحية عبادة أمر الله تعالى بها فإذا أرسلت القيمة إلى بلاد أخرى ليضحي بها هناك فات هذا التعبد.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-69).


قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
هذا الحديث له سبب وهو أن الناس أصابتهم مجاعة فنهى النبي أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وفي العام التالي زالت المجاعة فقال النبي – صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاثة من أجل الدّافّة- يعني التي دفت بسبب الجوع- فادخروا ما شئتم وكلوا ما شئتم” رواه مسلم.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-134).

81- هل يجوز أن يبيع شيئَا من الأضحية من لحم، أو شحم، أو دهن أو جلد؟
قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
يحرم أن يبيع شيئَا من الأضحية لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة.

المصدر؛ مجموع الفتاوى (25-161)